أقدم لكم اخواني الكرام هدا الموضوع لاغناء مكتبتكم التشريعية أو جعله موضوعا مرجعا لكم
تقديم
القرارات
الإدارية التي تصدر في حق الموظف لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته
الإدارية، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع
يبررها، ولذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من
انحراف الإدارة في استعمال سلطتهاالقانونية
وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها القانونية من مبدإ المشروعية الذي يحتم
على دولة القانون الحديثة الخضوع لمختلف هيئات الأحكام القانونية الجاري
بها العمل.
ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للموظف حقه في الطعن في
القرارات الإدارية التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية، وفي هذا الصدد
يمكنه أن يختار بين مسطرتين في الطعن أو هما معا :
* مسطرة إدارية.
* مسطرة قضائية.
وتتمثل المسطرة الأخيرة
فيما يعرف بدعوى الإلغاء التي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية
المحدثة بموجب القانون رقم 41.90 والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. وتختص
هذه المحاكم في النظر في مشروعية القرارات الإدارية واتخاذ ما يلزم في
شأنها من أحكام قضائية.
أما المسطرة الأولى، وهي المسطرة الإدارية
فتخول للموظف المتضرر من قرار إداري اللجوء إليها قبل رفع دعوى الإلغاء
بغاية إقناع الإدارة بمراجعة قرارها وذلك إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله
أو تعويضه بغيره.
بيان مفهوم المسطرة الإدارية وإجراءات التطبيقية.
أولا/المسطرة الإدارية في القانون المغربي :
أورد المشرع المغربي أحكام المسطرة الإدارية المتبعة في إطار القضاء الإداري في ثلاثة قوانين هي :
1- ظهير 27/9/1957 المؤسس للمجلس الأعلى.
2- قانون المسطرة المدنية.
3- القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
ويتجلى
من خلال الظهير المؤسس للمجلس الأعلى أن سلوك المسطرة الإدارية، أو ما
يعرف بالتظلم الإداري إجراء إلزامي، بمعنى أنه لا يجوز رفع دعوى بإلغاء أي
قرار صادر عن الإدارة قبل التظلم من ضمن الآجال المحددة لذلك، ويسوغ تقديم
طلب الإلغاء داخل أجل شهرين حسب الفصل 14 من هذا الظهير (2) تحسب من تاريخ
الرفض الكلي أو الجزئي.
أما قانون المسطرة المدنية فقد نص في مادته
360 على أن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء إجراء اختياري
بحيث يجوز للموظف المتضرر أن يطرح نزاعه مع الإدارة مباشرة على القضاء
الإداري.
وتبعا لنفس المادة 360 من المسطرة المدنية، فإن المعني بالأمر
يمكنه اللجوء إلى التظلم الإداري شرط احترام الآجال المضروبة لذلك، وهي
ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.
ويعتبر
سكوت الإدارة عن الرد على طلب التظلم أكثر من ستين يوما رفضا ضمنيا، مما
يمكن معه صدور قرار الإدارة، سواء كان رفضا ضمنيا بالسكوت أو رفضها صريحا.
لكن، حينما دخل قانون المحاكم الإدارية حيز التطبيق، فقد أصبحت القاعدة
العامة هي عدم وجوبية سلوك المسطرة الإدارية قبل رفع التظلم القضائي شرط
اتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها في الفصل 360 من قانون
المسطرة المدنية. أولا : المسطرة الإدارية :
يعتبر
التظلم الإداري مسطرة يتم اتباعها في إطار القضاء الإداي كوسيلة يدفع بها
الموظفون أو غيرهم من الأشخاص الإدارة إلى التراجع عن قرارات أصدرت في
حقهم.
ويوجه التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لحثها على تسوية النزاع القائم معها بشكل
ودي، ولهذا التظلم ثلاثة صور : أ- التظلم الاستعطافي أو الاسترحامي :يقوم
به المعني بالأمر من خلال توجيه طلب إلى المسؤول الإداري عن القرار
لتبصيره ببعض ما شاب قراره من عيوب ومخالفة للقانون، ويطلب منه إعادة
النظر في قراره وفقا لمبدأ المشروعية.
ب- التظلم الرئاسي : ويوجه
فيه المعني بالأمر تظلمه إلى رئيس المسؤول الإداري الذي اتخذ القرار
المعيب، فيقوم الرئيس بما يملكه من سلطة رئاسية، إذا تبين له صحة مطلب
المتظلم، بسحب القرار المطعون فيه أو تعديله على الوجه الصحيح. ج- التظلم أمام لجنة إدارية خاصة : ويقصد
به، بالنسبة للوظيفة العمومية، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، التي
تشكل في بعض الأحوال مجلسا للانضباط ينظر في ملفات المخالفات التأديبية
للوظيفة، وتبت هذه اللجنة في التظلمات المطروحة عليها، إلا أن رأيها لا
يتخذ صبغة قرار نهائي ملزم إلا بعد الموافقة عليه من طرف الرئيس صاحب
الشأن في اتخاذ القرارات.
وتتعين الإشارة إلى أن سلطة الوصاية لا
تعتبر سلطة رئاسية يمكن التظلم لديها، فوزارة الداخلية مثلا، رغم أنها هي
الوزارة الوصية على الجماعات المحلية والمجموعات الحضرية، لا يمكن توجيه
الطعن الإداري إليها بشأن قرارات صادرة عن هذه الهيآت الموجودة تحت
وصايتها، وإنما يوجه التظلم مباشرة إلى مصدر القرار. شروط تقديم التظلم الإداري :
يشترط
في تقديم التظلم الإداري أن يكون القرار الصادر في حق المتظلم قد أخذ صفته
النهائية، وغير بشكل أو بآخر في الوضعية القانونية للمتظلم حيث لا يعتد
بالتظلم الموجه ضد مشاريع القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية
أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أو مجرد تدابير داخلية.
يرفع
التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية
وذلك إما عبر السلم الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل،
ولكي يكون طلب التظلم الإداري سليما يتوجب أن يتضمن بعض البيانات منها :
* اسم رافع التظلم، وعنوانه، وصفته.
* الإشارة إلى تاريخ صدور القرار، وتاريخ نشره، أو تبليغه أو العلم به علما يقينيا.
* بيان موضوع القرار، ومرتكزاته الإدارية والقانونية والواقعية و تعزيز ذلك بالوثائق اللازمة.
* احترام آجال تقديم التظلم كما هي محددة في القانون.
أما بالنسبة لإثبات حصول الضرر، فيقع على المتضرر، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.
الآثار المترتبة عن قبول التظلم الإداري :
إذا استجابت الإدارة إلى طلب المتظلم فإنها تسلك إحدى الطرق التالية :
1-
سحب القرار المطعون فيه تحقيقا لرغبة المتظلم قبل أن يصبح محصنا بسقوط
آجال الطعن القضائي فيه المحدد في ستين يوما، ولا يطبق مبدأ سحب القرارات
على القرارات الفردية التي تنتج عنها حقوق فردية مكتسبة.
2- نسخ القرار : تقوم الإدارة بإلغاء قرارها المطعون فيه بأثر رجعي وتستبدله بقرار آخر غير معيب.
تعديل القرار : تملك الإدارة حق تعديل قراراتها بشكل يرفع عنها ما تتسم به من عيوب.
وعليه،
وبعد التعرف على أحكام التظلم الإداري وقواعده وأجاله والآثار المترتبة
عنه، يمكن القول إن النتيجة الطبيعية لهذه الوسيلة القانونية، هي إما
قبوله وبالتالي الاستجابة لطلب التظلم ورفع الحيف والتعسف عنه، وإما أن
الإدارة ترفض التظلم صراحة أو ضمنا، الأمر الذي يفتح أمام المتظلم طريق
التظلم القضائي، إن رغب في ذلك، وعليه حينئذ أن يرفع دعواه بالطعن في
القرار المعيب بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة في الآجال التي تم
بيانها أعلا